أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 منتخبا، ضمنهم رؤساء جماعات ونواب للرئيس ومستشارون جماعيون ورؤساء سابقون، وذلك بسبب ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون.
وأوضح التقرير، الذي أحاله وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه، في إطار تتبع الوزارة للمتابعات القضائية في حق منتخبي مجالس الجماعات الترابية الرائجة أمام المحاكم المختصة، وترتيب الآثار القانونية للأحكام القضائية الصادرة بشأنها على وضعية المنتخبين المعنيين بمجالس الجماعات الترابية، سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 137 حالة، تتعلق بـ 43 رئيس جماعة، و23 نائبا للرئيس، و49 مستشار جماعيا و22 رئيس جماعة سابق.
وحسب التقرير، فقد توصلت وزارة الداخلية، خلال هذه السنة، بما مجموعه 193 شكاية، من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، وقد تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة وزارة الداخلية بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحسب التقرير، فإن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم، من خلال مديرية المؤسسات المحلية، بدور محوري في ضمان حسن سير مجالس الجماعات الترابية وكذا تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي هذه المجالس من خلال مواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وقامت المديرية العامة بإعداد دورية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية تبين الإجراءات والمسطرة الواجب اتباعها من أجل تفعيل وتطبيق مقتضيات مسطرة عزل المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما قامت بإعداد دورية تروم توضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح بين المنتخبين والجماعات الترابية التي ينتمون إليها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
وتوصلت وزارة الداخلية، خلال السنة الجارية، بتقارير من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول وجود حالات التنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها، وهكذا تم الإعلان عن إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية و33 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية.
وفي إطار مواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، تمت إحالة 119 طلبا لعزل المنتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية الابتدائية 83 حكما، وأصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، كما أصدرت محكمة النقض قرارا واحدا. وبالنسبة للملفات الرائجة، فقد بلغ عددها خمسة أمام المحاكم الإدارية الابتدائية، وملفا واحدا أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وثمانية ملفات أمام محكمة النقض. وقضت السلطات القضائية الإدارية المختصة، بعد النظر في الملفات المحالة عليها، بحل أربعة مجالس ترابية، وذلك لأسباب مست بحسن سير هذه المجالس وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وأشار التقرير إلى أنه، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى إثر صدور الدورية عدد 21854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لتفعيل مضامين هذه الدورية، وتم تسجيل حالات تنازع المصالح خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات والاحتلال المؤقت للملك الجماعي واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.
وطبقا للمادة 124 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تم، خلال هذه السنة، استصدار 13 قرارا لوزير الداخلية تقضي بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بالمجالس الإقليمية التي ينتمون إليها، وذلك لفقدانهم للعضوية بسبب العزل، أو حل المجالس الترابية، أو الاستقالة الاختيارية والوفاة.
كما توصلت وزارة الداخلية بتقارير من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول إقامة رئيس مجلس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن. وطبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم استصدار قرار لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب للرئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن، وحيث أن المعني بالأمر يشغل مهمة عضو بمجلس مجموعات الجماعات الترابية، فقد تم طبقا لمقتضيات المادتين 69 و145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، استصدار قرار لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالته من مهامه بمجلس المجموعة المذكورة.