بعد النقض والاحالة على محكمة الاستئناف بالناظور، حكمت المحكمة علنيا انتهائيا حضوريا في حق المتهمين في ملف “السطو” على عقارات الغير بجماعة أجدير إقليم الحسيمة وهو الملف الذي يضم رئيس السابق للجماعة وأحد نوابه، حيث قضت المحكمة في حق المتهمين ع.الشطاري و م.الجعواني وابراهيم الكوطة وسليمان بندحمان و ع.المرابط، وغيابيا في حق ج.الخطابي و ع.مولود، وبمثابة حضوري في حق باقي المطلوبين والمطالبين بالحق المدني: أولا: في الدعوى العمومية: – بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين ع.الشطاري و م.الجعواني. – وبإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهم سليمان بندحمان من أجل جنحة المشاركة في الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده في الباقي مع إعادة تكييف جنحة استعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها للمهنة المزاولة غير القانونية للهندسة الطبوغرافية طبقا للمادة 110 من القانون رقم: 30/93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة الطبوغرافية مع تعديله بتحديد العقوبة المحكوم بها على المتهم في ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وتحميله المصاريف والاجبار في الادنى.
وفي الدعوى المدنية تم الحكم بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص بالنسبة للمتهمين ع.العزيز الشطاري و م.الجعواني والمطلوبة س.بوزمبو وبإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في مواجهة ع.تيزي والحكم من جديد بعدم قبول المطالب المدنية ضده لوفاته.- وبإلغائه فيما قضى به من تعويض في مواجهة المتهمين ابراهيم الكوطة وسليمان بندحمان و ع.المرابط لفائدة المطالبين بالحق المدني، والحكم من الجديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة ضدهم. وبتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد بوغليض ( مع باقي المحكوم لهم من ورثة محمد بن شعيب بوغليض). في مواجهة المطلوبين: ع.المسعودي، ع.البضموسي و ع.الفقير و م.العلام و ج.المسعودي و م.الذهبي و ع.البوعزاوي و ع.مولود و ج.الخطابي و ع.الفيدالي و ع.البضموسي و م.امبارك و س.أنهناه و ش.بوزبع. وتحميلهم المصاريف بالتضامن والاجبار في الادنى للمطلوبين: عز الدين المسعودي وعبد الوافي البضموسي ومحمد العلام وجواد المسعودي ومحمد امبارك وعلي الفيدالي، وبدون اجبار للباقين، واشعر المتهم سليمان بندحمان بأن له أجل 10 أيام كاملة للطعن بالنقض.
وتوبع المعنيين بالأمر بهم تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي و دلك باثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وباثبات وقائع على انها اعترف بها لديه او حدثت امامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين” كل حسب المنسوب اليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، قد أصدرت أحكامها في هذا الملف، حيث حكمت على رئيس جماعة اجدير السابق ابراهيم الكوطة بالسجن ثلاث (3) سنوات سجنا نافذة قبل أن ترتفع إلى خمس سنوات في مرحلة الاستئناف، ليتم نقض القضية التي اعيدت الى نقطة الصفر وتبرئة الكوطة من التهم المنسوبة اليه.